محمد بن الحسن الشيباني
376
كتاب الأصل ( المبسوط )
عتقوا جميعا وإن أعتق الوسطى لم يعتق غيرها ولا يعتق ولدها بعتقها لأنها ليست بمكاتبة نفسها وإنما يعتق ولدها بعتق جدتها في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يعتق ولدها إذا عتق وقال أبو يوسف ومحمد ألا ترى أن كسبهما جميعا وقيمتهما للجدة ولا يكون للوسطى من كسب ولدها شيء قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب عبدا له فكاتب المكاتب عبدين له جميعا وجعل مكاتبتهما جميعا واحدة وجعل نجومهما واحدة وإن عجزا ردا وإن أديا عتقا هل يجوز ذلك كما يجوز لو كاتبهما المولى قال نعم قلت أرأيت إن كاتب المكاتب عبدا له وجارية له جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وكفل كل واحد منهما لصاحبه ثم إن المكاتب الأول وطئ الجارية فعلقت منه فولدت ولدا ما حالها وحال ولدها قال ولدها بمنزلتها وهي على مكاتبتها وتأخذ عقرها من المكاتب قلت ولا تخيرها قال لا قلت ولم قال لأنها لا تكون عاجزة دون المكاتب الآخر الذي معها ألا ترى أنها لو عجزت لم ترد ولم تصر له أم ولد المكاتب لأن شريكها إذا أدى عنها عتق وعتقت معه لأن المكاتبة واحدة لا يعجزان إلا جميعا ولا يعتقان إلا جميعا ولا يكونان بمنزلتها لو كاتبها وحدها